محمد هادي المازندراني

424

شرح فروع الكافي

منّا ومن العامّة ، إلّا ما حكي عن الزهري وسعيد بن المسيّب من أنّهما قالا : في كلّ خمس شاة ، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة « 1 » ؛ محتجّين بأنّ البقر عدلت الإبل في باب الهدي والأضحية ، فكذا في الزكاة . « 2 » وهو قياس في مقابل النصّ الوارد من الطريقين ، أمّا من طريق الأصحاب فما رواه المصنّف قدس سره ، وأمّا من طريق العامّة فقد روى الجمهور عن معاذ : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله أمره أن يأخذ من كلّ ثلاثين تبيعاً ، ومن كلّ أربعين مسنّة . « 3 » واتي بما دون ذلك فقال : لم أومر في الأوقاص بشيء . « 4 » والوقص على ما فسّره الأصحاب وغيرهم : هو العفو في البقر . « 5 » على أنّا نقول لِمَ قستماها بالإبل مع أنّها عدلت الغنم أيضاً في باب الهدي والأضحية ، فلو كانت المساواة فيهما علّة لكان ينبغي أن لا تجب الزكاة فيها في أقلّ من أربعين منها ، والفرق تحكّم . الثاني - أربعون : وفيها مسنّة ، وهي من البقر ما تمَّ لها سنتان ودخلت في الثالثة ، « 6 » ولا خلاف فيه بين الامّة ، ثمّ يعتبر بعدهما الثلاثون أو الأربعون مع رعاية غبطة المستحقّ ، ففي الستّين يجب تبيعان أو تبيعتان ، وفي الثمانين مسنّتان ، وفي السبعين تبيع أو تبيعة ومسنّة ، وهكذا ؛ إذ ليس فيما دون الستّين إلّا المسنّة ، والباقي وقص عند الأصحاب

--> ( 1 ) . هذا هو الظاهر الموافق لجميع المصادر ، وفي الأصل : « تبعان » بدل « تبيعة » . ( 2 ) . انظر : الخلاف ، ج 2 ، ص 18 ، المسألة 14 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 502 ، جامع الخلاف والوفاق ، ص 139 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 73 - 74 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 2 ، ص 468 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 2 ، ص 498 ؛ تفسير القرطبي ، ج 8 ، ص 248 . ( 3 ) . مسند أحمد ، ج 5 ، ص 230 و 233 و 240 و 247 ؛ سنن الدارمي ، ج 1 ، ص 382 ، سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 576 - 577 ، ح 1803 ؛ سنن الترمذي ، ج 2 ، ص 68 ، ح 619 ؛ سنن النسائي ، ج 5 ، ص 26 ؛ والسنن الكبرى له أيضاً ، ج 2 ، ص 12 ، ح 2232 ؛ المستدرك للحاكم ، ج 1 ، ص 389 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 4 ، ص 98 ؛ ج 9 ، ص 193 ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ، ج 4 ، ص 21 - 22 ، ح 6841 . ( 4 ) . السنن الكبرى للبيهقي ، ج 4 ، ص 99 ؛ سنن الدارقطني ، ج 2 ، ص 80 ، ح 1887 . ( 5 ) . انظر : صحاح اللغة ، ج 3 ، ص 1061 - 1062 ؛ مجمع البحرين ، ج 2 ، ص 547 ( وقص ) . ( 6 ) . مصباح المتهجّد ، ص 857 ؛ غنية النزوع ، ص 123 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 450 ؛ جامع الخلاف والوفاق ، ص 139 ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 337 ؛ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 478 ؛ نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 237 ؛ فتح العزيز ، ج 5 ، ص 334 ؛ المجموع للنووي ، ج 5 ، ص 415 ؛ المبسوط للسرخسي ، ج 2 ، ص 187 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 2 ، ص 495 و 499 .